ويمكن دعوى وقوعها فضولا، ويستجيز بعدما بدل بينهما. وهذا ليس من الانشاء حتى يندرج تحت المعاطاة بالمعنى الأعم.
ولك أن تبدل ما عندك بما عنده، لما تعلم برضاه، ولو قصدت ذلك وأجريت أحكام مالك عليه فهو صحيح، ولا يكون من التصرف في مال الغير، فليتأمل جيدا.
المقام الثاني: في المعاطاة المقصود بها الإباحة والحق في هذه الوجوه بطلان المعاملة إلا ما هو المتعارف، وذلك لأن المعاملات الواجدة للشرائط الشرعية، إذا لم تكن على النهج العقلائي، ليست صحيحة، لقصور الأدلة عن إمضائها. ومجرد إمكان التوصل إلى البيع في مواضع الإجارة، لا يورث جواز بيع الدار من جهة خاصة إلى مدة معينة، كما ذهب إليه جماعة من العامة (1)، وبعض أصحابنا الإمامية (2).
فيعلم منه: أن الخروج عن المتعارفات يضر بالصحة، فجعل تمليك حذاء تمليك، أو عين، وهكذا جعل الإباحة مبيعا، والإباحة عوضا، وأمثالهما مما يخرج عن تلك الطريقة المألوفة، ليس صحيحا. وما ترى في مواقف الضرورة للتخلص عن الاشكال، فهو ربما يكون عقلائيا ومتعارفا حال الضرورة.