الفرع الثاني عشر: حول تعين القيمة عند تعذر المثل في المثلي لو تعذر المثل بحيث لا يرجى عوده، فظاهر جماعة تعين القيمة (1)، لما نعلم من الشريعة أنها لا ترضى بسقوط دينه، لاستلزامه الظلم والضرر. والبحث عن بقاء الدين في ذمته، وعدم سقوطه عند التعذر عن أدائه، لا يرفع هذه الغائلة في مفروض المسألة، كما لا يخفى.
وفيه: أن مجرد الاستبعاد لا يفي، بعد كون الذمة مشغولة بالمثل القابل للأداء، والتعذر والتعسر لا يورثان الانقلاب، ولا يوجبان الأداء بوجه آخر. وهذا نظير المستثنيات في باب الدين، فمجرد إمكان الأداء ولو بالأجنبي غير كاف. ولو تم الانقلاب لكان يجب رد القيمة ولو اتفق المثل.
وتوهم: أنه من صور انكشاف عدم التعذر، فاسد، ضرورة أن الدائن بعد أخذ القيمة يسقط دينه، ولا يجوز له ردها بدعوى المثل الموجود، فيعلم أنه أمر واقعي.
ودعوى بناء العقلاء على أداء القيمة، مسموعة إن راجعت إلى ما اخترناه من أصالة التخيير بدوا (2)، وإلا فلو كان بناؤهم في المثليات على المثل، فهو معناه أنه مع فقد المثل يكون الضامن كخالي الكف، فينظر إلى ميسرة. وحديث إبراء المديون الدائن عن المثلية دون المالية،