هذه الطريقة، والأمر سهل.
تتميم: حول الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة قصور الآيتين عن شمولها لا يلازم قصور آية التجارة (1) عنه، لأن ظاهرها هو أن الميزان لصحة الأكل وجوازه، هي التجارة غير المنطبق عليها عنوان الباطل وتكون حقا، والمعاطاة تجارة عرفية عقلائية، وليست باطلا عند العقلاء.
بل الظاهر منها أن المدار على الحق والباطل، ولا خصوصية لباب الأموال والمعاملات والعقود والايقاعات، فما هو الحق هو الممضى، وما هو الباطل منهي بها، لأن وجه النهي عن الأكل والتصرفات بإطلاقها هو البطلان عرفا، لا الأمر الآخر، ويصير عرفا وجه التجويز كونها حقا، سواء كانت تجارة، أو نكاحا.
وربما يخطر بالبال قصورها، لما فيها من الاحتمالات الكثيرة الناشئة من اختلاف القراءة رفعا ونصبا في لفظة التجارة ومن اختلاف الآراء في كون الاستثناء منقطعا، أو متصلا.
ومن أنها على فرض كونها منصوبة، تكون خبرا، أو قائمة مقامه، أي يصير المعنى إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو أن تكون الأموال أموال تجارة.