القريب، فهو في حكم المعسر، فيمهل مثلا، وإلا فمن نفي الضرر يلزم ضرر المالك، إلا إذا قيل بتعين قيمة يوم التلف والضمان.
قلت: تنفى الزيادة السوقية بالقاعدة، ويتعين عليه أداء قيمة يوم الأداء، فلا يلزم الضرر، ولا يتعين اختيار القول المزبور، فلو وجد المثل مع اختلاف يسير - يتحمل عادة، ولا يعد ضررا - يجب تحصيله.
نعم، لو استلزم تحصيله وقوعه في الحرج، بأن يتنازل لمن عنده وإن لم يكن فيه الضرر المالي أصلا، ففي وجوبه بل جوازه إشكال، بل منع، وتفصيله يطلب من محاله (1).
وربما يمكن التفصيل بين العالم الملحق بالغاصب والجاهل، بدعوى انصراف دليل نفي الحرج عنه (2)، كما قيل في قاعدة نفي الضرر.
هذا بناء على ما هو المعروف في القاعدتين.
وأما على ما قويناه من عدم حكومتهما على الأحكام العقلائية الامضائية، فيتعين الرد مطلقا، كما اختاره الشيخ الأعظم (3).
بحث: حول ضمان شخص التالف ظاهر المشهور ضمان المثل أو القيمة.
وقيل: مقتضى الأدلة في الضمانات عهدة العين وضمان شخص