المبحث الأول (1).
ولعمري، إن أصحابنا قد خلطوا بين الجملتين، وغفلوا عن ظهور المستثنى، وأنه هو الاستثناء من الصحة لا الوجوب، من غير لزوم كون المستثنى منه ظاهرا في إفادتها الصحة بالمطابقة، بل هي تفيدها في لازمها، كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك، فهذه المآثير تدل على لزوم كل شرط الملازم لصحته، إلا الشرط المذكور، وذلك لأنها ظاهرة في الوجوب الطريقي، أو إمضاء لطريقة العقلاء، وهي على اللزوم في المعاملات وتوابعها المرتبطة بها، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.
إن قلت: التمسك بها بعد الفسخ غير جائز، لأن الشبهة موضوعية.
قلت: - مضافا إلى ما عرفت سابقا - إنها لا ترد على القول بإرشادها إلى اللزوم. بل لا ترد مطلقا، لأن عدم حفظ الموضوع مناف لاطلاقها، كما لا يخفى.
الرابعة: إطلاقات خيار المجلس وهي تدل على عموم المدعى، لما فيها ما رواه المشايخ الثلاثة، بأسانيدهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم