المتعاقدين، فهو فرع الملكية الزائلة بزوال العين، فكيف يبقى؟! بل بقاؤه مع موت المتعاقدين جائز، لأنهما السببان في وجوده، لا بقائه، وهما - أي العينان - مقومان له حدوثا وبقاء.
قلت: نعم، والسر فيه أن اعتبار اللزوم في قبال الجواز ونفوذ الفسخ، وهذا متقوم بالأثر، وهو رد العين، وإذا كانت العين تالفة فلا أثر للجواز، ولا معنى لتوصيف العقد باللزوم، ولا نتيجة لبقاء اعتبار العقد.
نعم، إذا كانت للأعيان نماءات منفصلة، وأريد استردادها، فلاعتبار بقائه وجه، إلا أنه عند العقلاء غير مرضي، ويكون نظير اعتبار بقائه لأجل الأخذ بالمثل والقيمة، فإنه إذا صح فسخ العقد بعد التلف، فعلى كل واحد منهما المثل والقيمة، لأنه أتلف مال الغير، بناء على أن يكون أثر الفسخ حل العقد من الأول، فتأمل.
ولقاعدة على اليد... على بعض تقاريبها، كما لا يخفى.
محصل الكلام في صورة تلف العين فتحصل: أن مع تلف العين لا معنى للتمسك بأصالة اللزوم، ولا باستصحاب حكم المخصص، لأنهما فرع بقاء الموضوع. هذا كله ما لو تلفت العينان.
ومنه حكما ما لو كان الثمن كليا، فإنه بتلف المثمن لا يعتبر بقاء العقد، لأنه موضوعه عرفا، بل المقرر عندي: أن الثمن دخيل في ماهية