تبديل الفعلين، أو تبديل المال والفعل.
وعلى كل فرض تارة: يقصد تبديلهما في الملكية.
وأخرى: في الإباحة.
وثالثة: بالاختلاف.
وهكذا في تبديل الفعلين.
وفي صورة الاختلاف.
إذا عرفت ذلك فالبحث يتم في مقامين:
المقام الأول: في المعاطاة التي يقصد بها التمليك والحق: أن جميع الصور صحيحة، لتحقق الموضوع، وعموم الأدلة اللفظية، وإلغاء الخصوصية عن مورد السيرة.
نعم، في الاعطاءين فقط تتحقق المعاطاة المعاوضية، دون البيع، فإن مبادلة العين بالعين ليست عندنا بيعا، كما عرفت تفصيله (1).
ولو أعطى أحدهما، فإما تتحقق المعاملة، فلا يكون الاعطاء الثاني إلا جوابا، أو لا تتحقق، فلا يفيد الثاني شيئا، لأنه مثل الأول، فلا بد من وقوعه قبولا للانشاء الأول حتى توجد المعاملة والمبادلة، فالاعطاءان والقبولان بيعان، ويكون التبادل بين الفعلين، وفي صحته إشكال يأتي ذكره.