إن قلت: لا خير فيها، لأنها متشكلة من الذين لا يعتنون بالديانة (1)، فإن فتوى المشهور على خلافهم، مع أنها على اللزوم المخالف معه، إلا مثل المفيد (2) وجماعة من متأخري المتأخرين، كالأردبيلي، والكاشاني (3)، فهي سيرة مردوعة غير مرتدعة، فلا تكون حجة وكاشفة عن رأي المعصوم (عليه السلام).
قلت: المغروسات العقلائية، وما ابتلي به الناس، ويكون من عاداتهم الموروثة، لا يمكن ردعها وارتداعهم منها برواية وحديث، بل بآية وأحاديث، بل نحتاج - مضافا إلى الأدلة اللفظية من الآيات والأحاديث في جميع الأعصار من النواحي المقدسة - إلى إعمال القوى الأخرى وراءها، كما ترى في مشابهاتها، فعليه لا معنى للشبهة فيها بعد عدم العثور على رواية تدل على خلافها.
ومن هنا يعلم قرب مقالة المحقق الثاني (رحمه الله): من حمل فتوى المشهور على ما يوافقه العرف (4). والبحث عن لزومها غير منظور فيه عند الأكثر، فتدبر.
هذا مع أن المعتنين بالديانة غير معتنين بها، ولا يبالون بما قيل فيها، كما في معاملات الصبي، وهذا أيضا دليل على ما ذكرناه.