العين والمثل، فإذا تمكن فهو، وإلا فلا شئ عليه.
ولو شك في أن المدار على أي يوم من الأيام في الضمان إذا تعذر؟
فعلى القول بانقلاب التالف إلى القيمة وهكذا المتعذر، فالأقل متعين، لأنه القدر المتيقن.
وأما على القول ببقاء العين في الصورة الأولى، والمثل في الثانية في الذمة، فعليه ردهما. وإذا لم يكن متمكنا، فإن كان رد القيمة أداء قهريا، فبالأكثر تفرغ الذمة، وعليه يتعين الاحتياط.
وأما لو كان ردها ليس من الأداء عرفا، فلا بد من المراضاة، وعليه يمكن للمالك بيع ما في ذمة المديون بأكثر من القيم المحتملة، حسب الأيام المختلفة المذكورة سابقا، فلاحظ وتدبر جيدا.
فرع: في حكم عود العين التالفة بعد أداء المثل إذا أدى المثل، ثم عادت العين خرقا للعادة، فالمعروف رجوعها في ملك صاحبها، وله دعواها، وللضامن استرداد المثل بردها.
وقد يشكل: بأن المفروض أداء جميع ما هو المشترك مع العين في الرغبات.
وبعبارة أخرى: هو قد أدى العين، لما مضى أن وحدة العين في باب الضمانات، ليست وحدة شخصية، بل هي سنخية، مع أن مالكية الهوية الشخصية غير معتبرة عند العقلاء (1)، نعم هي بضميمة الموجبات