عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة ثم إنه ربما يشكل التمسك بقوله تعالى: (أحل الله البيع) (1) لأجل الجهل بالمراد من الحلية فإنه من المحتمل إرادة الحلية التكليفية، أي أن البيع الناقل والسبب البيعي المملك حلال، ولا يعاقب الناس عليه، وكون المعاطاة سببا مملكا غير معلوم، فلا تشهد الآية على صحتها.
ويمكن رفع الاستبعاد عنه بقوله تعالى: (وحرم الربا) (2) الظاهر في التكليفية. وكون الزيادة غير منتقلة إلى المشتري، لا يورث خلافه، ضرورة أن الربا محرم تكليفا زائدا على حرمة التصرف في مال الغير.
وهكذا لو فرضنا أن المحرم البيع الربوي، فإنه مضافا إلى فساده محرم تكليفا، فالحلية التكليفية مصبها الموضوع المفروضة صحته عرفا وشرعا، والحرمة موضوعها المفروضة صحته وحليته عرفا، لا شرعا.
ويندفع أولا: الموضوع المفروض ليس إلا المعاطاة، لأنها هي المتعارفة بين الناس، فيشكل صحة البيع العقدي.
وثانيا: لا وجه لحمل الآية على الاهمال، والاطلاق يقتضي صحة البيع، للملازمة العرفية بين الحلية والصحة. مع أن الحلية ربما