والحق هو الأول، لما عرفت منا سابقا (1)، ولعدم تمامية الجهات المذكورة إشكالا عليها، وهي كثيرة:
الاستدلال على بطلان المعاطاة بعدم تحقق إنشاء المعاملة بالفعل فمنها: أن الانشاء من الاعتبارات، ولا يمكن التوسل إليه وإيجاده إلا بما هو قابل لذلك، وهو القول دون الفعل.
وإن شئت قلت: ليس الفعل موضوعا للانشاء، حتى يتوسل به إليه، بخلاف هيئات الألفاظ، فإنها كما تكون موضوعة للاخبار موضوعة للانشاء أيضا.
ولك أن تقول باعتبار الوضع والسنخية بين الآلات ومعلولاتها.
وفيه: - مضافا إلى السيرة العملية - أن باب الاعتبارات أوسع من ذلك، ولا خصوصية للألفاظ. نعم مجرد الامكان غير كاف.
وبذلك يدفع الاشكال الثاني: هو أن إمكان الانشاء بالفعل، لا يلازم نفوذه وصحته، ووجه الدفع واضح.
الاستدلال على البطلان بعدم شمول آية الوفاء والتجارة للمعاطاة ومنها: أنها لغة وعرفا ليست عقدا، بل قيل: إنها ليست بيعا (2)