الأمور الدالة على أصالة اللزوم وما يمكن أن يكون سندا لهذا الأصل والقاعدة أمور:
الأمر الأول: السيرة العقلائية لا شبهة في أن بناء العقلاء على اللزوم في جملة من العقود، كالبيع في الجملة، والإجارة، والصلح.
وهل هذا أمر تعبدي بينهم، فلا يعلم من قبلهم حال سائر العقود، أم أمر عقلائي مشترك فيه جميع العقود؟
الظاهر هو الثاني، وذلك الأمر هو تقبيحهم المتخلف عن الوعد والعهد، وإن من أخرج شيئا من ملكه - بعوض كان أو بغير عوض - يقبح له أن يدعيه، لأنه من قبيل ادعاء ما ليس له، فلا فرق عندهم بين العقود الإذنية التمليكية كالهبة، والعقود المعاوضية.
نعم، في العقود الإذنية غير التمليكية كالعارية، إن كانت موقتة، فالعود إليها قبيح قبل انقضاء الوقت، وفي غير هذه الصورة لا يكون العود قبيحا، إلا إذا كان قبل الانتفاع رأسا.
وما ترى من التقبيح على العود وترتيب الأثر عليه، فهو لا يضر، لما ترى في العقود اللازمة من الأمرين أيضا، فإن المشتري إذا راجع البائع لرد المبيع، فهو مع قبوله منه في كثير من المعاملات يعد فعله قبيحا،