قال (عليه السلام): دراهم بدراهم، مثلان بمثل (1).
بناء على كونها ناظرة إلى الآية الشريفة.
وفيه: أنه كذلك، إلا أن ذلك لا يورث الاطلاق، لأن استدلال الأئمة (عليهم السلام) بالكتاب أعم من الصحة، كما لا يخفى.
توهم وضع البيع للصحيح وعدم شموله للمعاطاة ثم إنه قد يشكل التمسك بها، لما ادعي: أن المعاطاة غير ثابت كونها بيعا، لأنه موضوع للصحيح (2)، وقد مر بعض الكلام فيه (3).
وينحل الاشكال: بأنه على القول بأنه موضوع للأعم والأخص على ما عرفت آنفا، لاختلاف الشرع والعرف، بمعنى أن العرف إذا لاحظ في البيع القيود الشرعية، يقسمه إلى الصحيح والفاسد، وإذا لاحظ فيه القيود العرفية يكون أمره دائرا بين الوجود والعدم، وعلى التقديرين يتم الاستدلال.
وهكذا على القول: بأنه موضوع للأعم مطلقا (4).
ودعوى كونه موضوعا للأخص على الاطلاق (5)، ترجع إلى القول