الذين آمنوا) (1) فإنه المناسب لمسائل راجعة إليهم، دون قاطبة الناس، وتذيلها بقوله تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) الظاهر في أنها من آثاره الوفاء بتلك العقود، فتأمل جيدا.
صيرورة الشبهة في بقاء العقد موضوعية ولزوم التمسك بالأصل العملي ثم إن المقصود من التمسك بالأدلة اللفظية، بيان دلالتها على اللزوم من غير التوسل بالأصول العملية، وهو غير ممكن، لأن بقاء العقد بعد الفسخ مشكوك.
وتوهم: أن الآية الكريمة تدل بالمطابقة على وجوب الوفاء بالعقود، وبالالتزام عرفا على حرمة النقض، والشك المذكور يرتفع بدلالتها الالتزامية، لأنه مسبب من تأثير الفسخ المنفي بها، لأن الحرمة إما تكليفية، فهي لا تجامع الصحة عرفا، وإما إرشادية، فهي تورث فساد الفسخ (2)، فاسد، ضرورة أنها ممنوعة على ما تقرر في الأصول (3).
ودعوى اقتضاء إطلاق وجوب العمل بالعقد إبقاءه، ولو عمل عملا يوجب انتفاءه، فهو قد تخلف ولم يف بعقده، لا تنفع شيئا في المسألة، بل تفيد جواز العقود وضعا، كما لا يخفى.
إن قلت: الابتلاء بالشبهة الموضوعية، من توابع حمل الهيئة على