تنبيهات التنبيه الأول: حول اعتبار شرائط العقد اللفظي في المعاطاة المفيدة للملكية هل يعتبر في المعاطاة المفيدة للملكية، ما يعتبر في العقود اللفظية، من الشروط الوجودية والعدمية، والأحكام السلبية والايجابية، أو لا يعتبر شئ؟
أو يفصل بين الثابتات بالأدلة اللفظية، واللبيات.
أو يفصل بين ما إذا كانت لازمة أو جائزة؟
لا سبيل إلى الثاني إلا على القول: بأنها معاملة مستقلة، كما اختاره الشهيد (1)، فإنها ليست مشمولة لتلك الأدلة.
نعم، تشملها الأدلة العامة، لأنها تجارة، والأدلة الخاصة التي ليست الخصوصية لها الموضوعية، كقولهم: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر (2).
وحيث إن عنوان البيع والإجارة وغيرهما، أصدق على