الاعتبارية يحتاج إلى دليل، فتكون معاملة الولي غير نافذة، ومعاملة الصبي نافذة. بل يلزم عدم نفوذها في الفرضين، كما لا يخفى.
نفي الاجماع على بطلان معاملة الصبي فبالجملة: دعوى الاتفاق على عدم صحة عقد الصبي مع الإذن والإجازة (1)، غير مسموعة، لذهاب مثل الأردبيلي (رحمه الله) إليها، بل ظاهر المسالك دعواه على بطلان عقد غير الرشيد (2)، وهذا هو المقطوع به دليلا وعرفا.
بل ربما يستظهر من العبارة المحكية عن الأردبيلي (قدس سره) رفع المنع عن صحته مستقلا، لما قال: وبالجملة إذا جوز عتقه وصدقته ووصيته المعروف وغيره من القربات - كما هو ظاهر الروايات الكثيرة - لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته، إذا كان بصيرا مميزا رشيدا، يعرف نفعه وضره في المال، وطريق الحفظ والتصرف، كما نجده في كثير من الصبيان، فإنه قد يوجد فيهم من هو أعظم في هذه الأمور من آبائهم، فلا مانع من إيقاع العقد، خصوصا مع إذن الولي وحضوره بعد تعيينه الثمن (3) انتهى.