عاقلا.
وأخرى: بين من كان مستقلا بإذنه، وبين من كان آلة للانشاء، بحيث لا يكون له حكم من أحكام المعاملة حتى خيار المجلس، فإنه في هذه الصورة لا يبعد نفوذ أمره.
الفرع الثاني: حول كفاية إجازة الولي بعد تصرف الصبي مستقلا فيما لو تصرف الصبي مستقلا في أمواله، فهل يكفي إجازة الولي بعد المعاملات من غير مراعاة المصلحة، أم لا يكفي، أو يفصل؟
والظاهر أن حكم هذه المسألة كما سبق، ضرورة أنه مع كونه مستقلا يكون مشمولا لقوله: لا يجوز أمره (1) ومع توقف الصحة على مراعاة الولي المصالح، فهو إما يخرج عن موضوع المسألة، لأنه لا يعد حينئذ مستقلا، أو تكون الأدلة منصرفة عنه في هذه المواقف.
ويمكن دعوى نفوذ هذه المعاملات، لأنها بالإجازة تستند إلى