يورث تكنيتها عنها عرفا، فهو مما لا بأس به؟
ثم إنه هل تجوز الإباحة المطلقة، فيكون للمباح له البيع والهبة وغيرهما، أو لا؟ فيه وجهان، بل قولان:
من أن البيع متقوم بالملكية السابقة، وهكذا سائر إخوانه، ومنها نكاح الأمة، والمفروض عدمها، فلا يجوز بتلك الإباحة إلا التصرفات غير المتقومة بالملكية.
وربما يشكل ذلك، لأن إباحة الكل يحتمل أن تكون على وجه التقييد، كما لا يخفى.
ومن أن الملكية قابلة للتقدير، كما في شراء العمودين، وحيث إن الملكية الآنية تقتضي الجمع بين الأدلة - دليل السلطنة (1) ودليل الاشتراط (2) - يتعين الوجه الثاني.
الجواب عن الملكية الآنية والتقديرية أقول: التحقيق أن الملكية الفرضية والآنية الوجود، مما لا أساس لها ثبوتا وإثباتا، وذلك لأن المعتبرات العقلائية تابعة لمحيطهم، ولكيفية اعتبارهم، فلو كان من الاعتبارات سببية شئ لشئ، أو كون شئ حاصلا من شئ، أو معتبرا على شئ - على اختلاف المباني في مسائل الأسباب والمسببات غير الحقيقية - فإنه لا يعقل اعتبار المسبب بدون