التمسك بحديث الرفع لبطلان عقد المكره مطلقا وجوابه إن قلت: قضية حديث الرفع (1) بطلان جميع الصور، لصدق الاكراه عرفا، وإذا كان أثر المعاملة - وهي الصحة - مرفوعا، فسائر الآثار الطولية - من اللزوم وغيره - مرفوع أيضا قهرا.
قلت: الذي أكره عليه إن كان إرادته، فارتفاعها يؤدي إلى ارتفاع المراد، وهو المعتبر الخارجي.
وإن كان الانشاء اللفظي دون الإرادة، كما في كثير من موارد الاكراه، فلا معنى لنفي جميع الآثار، فإن النقل والانتقال - وهو البيع المسببي - من الآثار القهرية المترتبة على البيع السببي، كالنجاسة المترتبة قهرا على شرب المسكر عن إكراه، فكما لا ترتفع النجاسة هناك، لا يرتفع البيع المسببي هنا.
نعم، ما هو أثر نفس التلفظ بذاته - من الأمر الوضعي فرضا، أو التكليفي - مرفوع بالحديث الشريف.
وبعبارة أخرى: البيع السببي والمسببي متقومان بالإرادة، وإذا كانت هي مرفوعة فلا يعقل بقاء الأثر، للزوم التهافت بين الرفع والوضع، ولكن البيع المسببي غير متقوم باللفظ، وهو البيع السببي، بل هو اعتبار عقيب الاعتبار، على ما تقرر في محله.