ومما ذكرنا يظهر: أن الاكراه على إجراء الصيغة وبيع الدار والطلاق، إكراه على الوكالة بالحمل الشائع، ويظهر أن العقود الإذنية من الأكاذيب، ضرورة أن الإذن يعتبر عند العقلاء من العنوان البسيط الاعتباري، كالوكالة، والعارية، وليس المنشأ هو الإذن، فلا معنى لانحلال الوكالة إلى الإذن الجنسي والمعنى الفصلي، حتى يكون الباطل هو الثاني، دون أصل الطبيعة.
مع أنه عقلا ممتنع، لا عرفا، ولذلك يصح الالتزام بالتفكيك في الانشاء في حديث رفع القلم بالنسبة إلى الالزامات، دون أصل الانشاءات، ولذلك اشتهر بين المتأخرين صحة عبادات الصبي، لكونه مأمورا بها بالأوامر الكلية الإلهية، إلا أن الالزام مرفوع عنه (1)، فلا تخلط.
ولو أكره الوكيل غير المالك على البيع، وكان وكيلا فيه، فالظاهر تمامية النسبة، وصحة العقد، ولا وجه للسراية كما هو الظاهر.
بحث وفحص حول ما إذا أكره على الطلاق فطلق ناويا أو على البيع فباع ناويا عن تحرير العلامة (رحمه الله): لو أكره على الطلاق فطلق ناويا، فالأقرب وقوع الطلاق (2).
وقد ذكر المتأخرون حول ذلك ما لا ينبغي منهم، ضرورة أن (الحق