والنقلية، فما أفاده - مد ظله - حول المسألة (1) وهكذا سائر الأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم (2) - مما لا يمكن الركون إليه.
منع جريان حديث الرفع لاثبات بطلان عقد المكره عند الشك ثم إن قضية ما ذكرناه في هذا المضمار بطوله - من انحصار الدليل في المسألة ببناء العقلاء، وعدم جريان حديث رفع الاكراه (3) - هو البطلان في مواقف الشك، كما لا يخفى.
إن قلت: لا منع من التمسك بالحديث، فيكون في عرض المخصصات اللفظية بالنسبة إلى عموم (أوفوا بالعقود) (4) ولا نص على كونه في طول الأدلة الواقعية الأولية، بل السر هو اقتضاء الرفع ذلك، وهو حاصل فيما فرضناه، وبهذا المعنى تكون المخصصات بلفظ هنا طبق العمومات.
قلت: حتى لو سلمنا ذلك، ولكن شمول العمومات الشرعية والقوانين الكلية لبيع المكره، ممنوع حسب الأفهام العرفية، ولا أظن إمكان الالتزام بذلك، وهذا إما يرجع في الحقيقة إلى اشتراط العقد في