الجد والأب على مال الابن، فالمدلول المطابقي منه غير كاف، خلافا لما توهمه القوم.
لا نا نقول: لا شبهة في أن المستفاد من المرسلة، السلطنة على الأموال بأنحاء التصرفات الحسية، وقطع يد الآخرين خارجا، وهذا هو الموجب لفساد الفسخ وعدم تأثيره، لأنه لا معنى لأن يمنع عن التصرف الخارجي فيما عاد إليه بعد الفسخ مع كونه مؤثرا.
وأما كونها دالة على المعنى الالتزامي، وقطع يد الأجنبي عن التملكات الاعتبارية، فهو محل منع واشكال، ومما لا حاجة إليه كما عرفت، فتدبر.
ثم إنه يمكن دعوى قصورها عن إثبات لزوم عقد الإجارة ونحوها، إما لانصرافها عن مالية المنافع، أو لأنها ليست مالا، ولكنها غير مسموعة، لشهادة العرف على خلافها.
الثالثة: عمومات الشروط وهي على صنفين:
أحدهما: ما يمكن الخدشة فيه بدوا، مثل قولهم: المسلمون عند شروطهم (1) أو المؤمنون... (2) كذلك من غير التعقب بالاستثناء، فإنه