والظاهر أن المراد من قوله: (وقد أفضى) هي المواصلات والمراودات المتعارفة قبل العقد، لاشتمال الآية على المعنى التبادلي.
فحمله على الجماع ونحوه لأجل المآثير والروايات (1)، ولأن ظاهر قوله: (وأخذن) أنه من آثار الافضاء، ولا وجه لتقديم أثر الميثاق الغليظ على المؤثر، وهو الميثاق الغليظ، فعلى هذا ينحصر وجه التعجب بالجملة الأخيرة.
ويتوجه إلى الأولى: أنها في مقام البحث عن النكاح بعد تحققه، ولا نظر فيها إلى تصحيح السبب المحقق له، بخلاف الثانية، فإن ظاهرها أن الميثاق الغليظ موضوع لممنوعية الزوج عن الأخذ، وهو أمر عرفي، فلو تحقق بغير الألفاظ المخصوصة، أو بغير اللفظ رأسا، فهو ممنوع، ولا حاجة في استكشاف العلة إلى أداتها، بل المدار على العرف، فإذا صحت المعاطاة في الجملة نقول بصحتها على الاطلاق، لما يتراءى منها القول بعدم الفصل.
وتوهم خروج النكاح عن الآية (2)، في غير محله، لأن النكاح الواقع في سائر الأمم ممضى عندنا، وهو ربما لا يكون باللفظ، فالآية ناظرة