أحق أن يتبع) (1) سواء قال به أحد، أم لم يقل.
وبالجملة: فما أفاده غير وجيه، إلا إذا كان المقصود ما أشرنا إليه في صحة بيع المكره، الذي يريد بعد الاكراه الفرار من الغصب، وهو المأخوذ بالعقد الفاسد، فإذا نوى الطلاق لئلا تقع الزوجة في الحرام، أو لغرض آخر في طول الداعي، فإنه لا منة في رفعه، وعليه حكم العقلاء.
ثم إن الأصحاب تخيلوا صورا في المسألة، ضرورة أن الإرادة المتعلقة بالعقد أو الايقاع، كما يمكن أن تكون معلولة الدواعي النفسانية، يمكن أن تستند إلى الإرادة القاهرة، ويمكن أن تكون معلولة الداعي وتلك الإرادة، ويمكن أن تكون إحداهما علة تامة لولا لحوق الأخرى، دون الأخرى، فبنوا على التفصيل وذكر أحكامه.
استشكال الوالد المحقق على الصور التي ذكرها الأصحاب وجوابه واستشكل المحقق الوالد - مد ظله - عليهم: بأن هذه الصور كلها فيما نحن فيه ممتنعة، بداهة أن الاكراه على المعنى المشهور بين هؤلاء هو الالزام على ما يكرهه المكره، ولا يعقل اجتماع طيب النفس المعتبر عندهم في الصحة مع الكراهة إذا كانا متعلقين بأمر واحد عنوانا، لا عنوانين منطبقين على واحد في الخارج، فإنه جائز كما تقرر في