وهكذا لا يعتبر أن لا تكون المعاملة مجهولة من قبل مجهولية المتعاقدين، وما يقتضيه الأدلة مخصوص بالعوضين، فإن النهي عن الغرر (1) فيما يؤدي إليها، وهذا بلا فرق بين أنحاء التجارات.
نعم، إذا كانت التجارة قائمة بحسب العوضين بالمتعاقدين - كالمنافع في باب الإجارة وأمثالها - فاعتبار المعروفية لأجل هذه الجهة.
ولو قلنا: بأن اعتبار الزواج خصوصا المنقطع منه، داخل في الإجارة، فتلك المعروفية لازمة، وإلا فلا. وأما اعتبار التعيين بالمعنى الأولي في النكاح وأمثاله، فهو لدليل شرعي، أو اغتراس ذهني، وإلا فلا يقتضيه الصناعة بعد إمكان التعيين للمولى بإرادته أو بالقرعة، وقد مضى بعض البحث حوله (2).
مسألة: في صحة البيع وإن لم يعلم حال المتعاقد وأنه المالك أم لا؟
لو كان كل واحد من المتعاملين غير عارف بحال الآخر، من كونه وكيلا، أو وليا، أو أصيلا، أو فضوليا، فهل يجوز البيع مع الاهمال في