تنبيهات الأول: حول وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد (1) يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد فيما إذا كان مضمونا إلى صاحبه، لما سمعت: أنه يجري مجرى الغصب عند المحصلين (2) وعليه دعوى الاتفاق (3).
ويستدل له بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه (4).
وقوله (عليه السلام): لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه (5).
وتوهم: أن الامساك ليس من التصرف (6) لو تم، فإلغاء الخصوصية وشهادة المناسبة بين الحكم والموضوع على الأعمية يكفي. مع أن نفي الحلية الملازم عرفا للممنوعية الأعم من التكليف، يشمل مسألتنا.