يظهر بأدنى تأمل.
ولنا في مسألة تقدم قاعدة نفي الضرر على القواعد العقلائية الممضاة، مطلب آخر يطلب من رسالتنا الموضوعة فيها (1).
بحث: حول اختصاص بحث المقبوض بالعقد الفاسد بصورة جهل المتعاملين حال العقد لا يبعد أن يكون المقصود من عنوان البحث، المقبوض بالعقد الفاسد الذي تبين فساده بعد العقد، ولو كانا عالمين أو كان أحدهما عالما بالفساد، فلا يعقل ترشح الجد حتى يوجد العقد الفاسد، ولا تعد نفس الصورة المتكلم بها من العقد عقدا.
نعم، غير المبالين بالديانة ينشئون عناوين العقود، ولا يرون تصرفهم في المأخوذ بها من التصرف في مال الغير، ولكنه لغفلتهم عن ذلك، وعدم ارتباطهم بالمسائل الدينية، ولذلك عند السؤال عنهم لا يجيبون إلا بأن المأخوذ ملك الآخر، فعليه ربما تكون هذه الصور خارجة من الجهة المبحوث عنها.
نعم، لا فرق بين الجاهل والعالم غير المعتني المؤدي ذلك إلى تغافله عن القيود والشرائط، فإنه في هذه الصور يثبت الضمان أيضا.
وحكم الصور الخارجة من عنوان البحث، يأتي من ذي قبل إن شاء الله