وإن شئت قلت: مورد الاكراه فيما كانت إرادة البائع هو السبب بما هو سبب، وفيما كان التلفظ بالبيع إنشاء، هو ذات السبب، سواء أثر في معلوله، أو لم يؤثر.
وعلى هذا لا بد من صدق فناء إرادة المكره في إرادة المكره، حتى لا يرى الوسط بينهما من الدواعي الأخر، وإلا فلا دليل على بطلانه.
بل قضية الاستثناء في آية التجارة (1) صحة بيع المكره، لأن الرضا بمعنى الطيب العقلي موجود، وبمعنى الطيب النفساني غير موجود في بيع المضطر، وبمعنى العقد والإرادة موجود في جميع الفروض.
اللهم إلا أن يقال: إن ظاهر كلمة الاستثناء: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) هو كون الإرادة مستندة إلى رب التجارة، وأما إذا كانت معلولة الإرادة الأخرى من المكره وغيره، فلا تكون التجارة صحيحة وحقة، بل هي باطل، فلفظة (منكم) ربما تفيد هذا المعنى الذي أسسناه في المقام. وقد خرجنا من الاختصار، فنرجو قبول الاعتذار.
عودة إلى حكم العقل والعقلاء ببطلان عقد المكره ثم إن في المقام (إن قلت قلتات) حول حديث الرفع، ولكنها مما لا حاجة إليها، لأن ما هو الدليل الوحيد حكم العقل والعقلاء بعدم نفوذ هذه التجارة، كما أن عدم رفع بعض الآثار الوضعية أيضا لحكمهم، ضرورة