مع أن كون الإباحة غير الإباحة بالعوض، وما هو المقصود في المقام هو الأول دون الثاني، كما لا يخفى.
التنبيه الثالث: في تميز البائع من المشتري، والمؤجر من المستأجر أي إذا كانت الأجرة منفعة الدار، فلا اختصاص للبحث بالبيع، ولا بالمعاطاة منه.
والتحقيق: أن المعاوضة خارجة عن البيع، فلا مشتري فيها ولا بائع.
وفي المعاملات الرائجة فما كان قابلا للانشاء المتقدم فهو المشتري، إلا إذا كان على خلاف المتعارف، كما لو باع الدرهم بالحنطة في البلدة التي يكون الدرهم نقدها، وكما لو اشترى المبيع، وأنشأ ذلك المشتري، وقبله البائع، فإنه في هاتين الصورتين - لكون عنوان البائع محفوظا، لأنه من العناوين الواقعية مثلا - لو اشترى داره بعمله القيمي فإنه لا يعد بائعا بالضرورة، والقابل هو البائع عند العرف قطعا.
وفيما إذا كان الثمن من الأعيان، أو الأجرة من المنافع، فالمدار في تميز البائع والمؤجر من المشتري والمستأجر على العاقد، وعلى الذي يفي بالعقد، كما لا يخفى.
ثم إنه لو أوقعا التمليك معا، فقد مر تفصيل البحث فيه واختلاف