في أن ماهية البيع اعتبارية حادثة بعد الاجتماع وحيث لا حد لها تعرف بآثارها، فإنها من الاعتبارات المقصود فيها التمليك بالعوض، بخلاف الصلح، فإن المقصود ليس فيه ذلك وإن تحصل منه هذه الفائدة.
هذا بناء على المشهور (1)، وأما على المختار فهو ليس عقدا مستقلا، والتفصيل في محله.
وأخذ عنوان التمليك (2) أو عنوان المبادلة (3) في حدها غير صحيح، لأنه بالحمل الأولي ليس واحدا من تلك المفاهيم، والاتحاد الخارجي في الحمل الشائع لا يجوز التحديد اصطلاحا.
وليس الأثر المذكور عاما، لأن ذلك في غير البيع لا يبقى على إطلاقه، كما لا يخفى.
وحيث إن القبول ليس داخلا في ماهية المعاملات، فلا ينقض