الرواية الثانية: حديث السلطنة أي المرسلة المعروفة بالاشتهار: الناس مسلطون على أموالهم (1).
وجدتها في البحار (2) ولعلها في الصحف الأولى.
وتقريبها: أن السلطنة هي التي تكون قاطعة لأيادي الآخرين، فيما كانت حقيقية، وإذا كانت اعتبارية فهي كذلك، فإذا انتقل المال بالعقد المملك، فليس لأحد التصرف فيه بدون رعاية سلطانه، ولا تملكه ونقله اعتبارا كذلك، لأنه أيضا يعد منافيا لها، وحيث ثبت أنه سلطان على الاطلاق عليها، لا تأثير لمثل الفسخ، كما لا أثر للبيع ونحوه.
ولو سلمنا أنه لا إطلاق لها بالنسبة إلى قطع يد الأجانب، أو أنه لا ينافي إطلاقها نفوذ التصرفات الاعتبارية من الآخرين، فيكون الكل نافذة تقلباتهم مثلا، فلنا أن نقول: بأن ذلك أيضا يؤدي إلى بطلانها، لما عرفت، فإن السلطنة المطلقة على التصرفات الخارجية، تؤدي إلى ممنوعية الغير حتى بعد الفسخ، وهو يلازم فساده وعدم تأثيره.
إن قلت: الاستدلال يتم ببركة الأصل، والكلام حول الأدلة الاجتهادية ودلالتها على اللزوم.
قلت: هذا هو الأصل الموضوعي، وهو لا يدل على اللزوم، بل دليله