فروع الفرع الأول: حول كفاية إشارة الأخرس لا شبهة في أن عناوين العقود والايقاعات، قابلة لأن تتحقق بإشارة الأخرس، وفيها بعض النصوص (1)، ولا وجه للاقتصار عليها بعد اقتضاء القواعد ذلك.
ويظهر من متونهم أنها قائمة مقام اللفظ (2)، وهذا يوجب اتصاف عقده باللزوم والجواز، وسائر الأحكام المخصوصة بالعقد اللفظي، ويورث عدم كفاية إشارة غير الأخرس، وعليه يشكل الحكم في كتابته، وفي إشارة الأخرس في برهة من الزمان، لاشكال في أعصاب عضلته ولسانه، وفي إشارة ناذر السكوت مثلا.