قضية ما سلكناه هو الوجه الثالث، وحكم العقلاء بلزوم التفريغ ليس إلا لما اخترناه من أصالة التخيير (1)، وإذا لم يوجد المماثل المتحد مع العين فيما يرغب فيه، تتعين القيمة، كما أشير إليه آنفا.
الفرع الثالث عشر: في تحديد قيمة المثلي المتعذر وأنها قيمة يوم الغصب أم لا؟
إذا لم يتمكن من رد المثل، وقلنا بلزوم القيمة، فهل تجب قيمة يوم القبض والغصب، أو قيمة يوم التلف، أم قيمة يوم التعذر، أو يوم المطالبة، أم يوم الدفع، أو أعلى القيم من اليوم الأول إلى الآخر، أو الثاني إليه، أو إلى ما قبله، أو غير ذلك؟
وجوه وأقوال:
فمقتضى أن المثل في العهدة من غير انقلاب، لزوم قيمة يوم الدفع.
هذا فيما هو المفروض في هذه المسألة، وهو عدم طرو موجبات اختلاف القيمة على العين قبل تلفها، فإنه يأتي البحث عنه في محله من ذي قبل إن شاء الله تعالى (2)، فما يرى من لحاظ حال العين في كلماتهم، لا يخلو من إشكال.
كما أن لحاظ اختلاف القيم في المثل الذي هو الكلي (3)، مما