الأولياء، كما في الفضولي.
ولكنها فاسدة بالضرورة، ولذلك لا معنى لوكالته عنهم في تصرفاته في أمواله، لعدم مساعدة الاعتبار كما لا يخفى، فما ترى في كلماتهم من التوكيل (1)، فهو محمول على الفروع الآتية.
ومما يشهد على فسادها: أن المقصود من الولاية المجعولة حفظ أموال الصغار، وهو لا يمكن إلا بدخالة الولي في الصلاح والفساد.
ولكنه على ما عرفت منا، مخصوص باليتامى، ولا معنى له في هذه الصورة، خصوصا إذا أعطاه الولي من ماله إليه تمليكا، ثم أمره بالبيع والشراء، ناظرا إلى المصالح الأخر غير مصلحة البيع والشراء، فلا تخلط.
وتوهم دلالة الآية الشريفة على صحة هذه المعاملة، لأن الابتلاء متوقف عليها (2)، فاسد، بداهة أن التوقف عليها أعم من الصحيح والفاسد.
حكم معاملات الصبي فيما إذا أنس منه الرشد بالاختبار نعم، إذا أنس منه الرشد فيما أتى به اختبارا، فهل هو صحيح لازم، لاجتماع الشرائط، أم لا؟