ومن الممكن دعوى: أن هذه القضية ليست في مقام المراجعة إلى الحاكم، ولذلك وقعت هكذا. ويشهد له قوله (عليه السلام): أو يأتي صاحب البغل بشهود... مع أنه لا معنى له، لكفاية الشاهدين فالمقصود هو الأمور المتعارفة بين الناس، من الحلف، والمراجعة إلى الموثوقين في هذه الأمور، فتأمل.
الثاني: في نقصان إحدى صفات المضمون الحقيقية أو الانتزاعية أو الاعتبارية لو نقص المقبوض فاسدا في إحدى صفاته الوجودية الحقيقية، أو الانتزاعية، أو الاعتبارية، فهل يجب تداركها مطلقا (1)؟