فذلكة الكلام في وجه بطلان بيع المكره هو أن وجه بطلان بيع المكره، إما فقدانه الشرط الوجودي، أو العدمي، أو وجدانه المانع، فإن كان فاقدا للشرط الوجودي، فيلزم الانتقاض ببيع المضطر، ويمكن تصحيحه بلحوق الرضا والإجازة، لتمامية السبب بذلك قهرا.
وإن كان فاقدا للشرط العدمي المشار إليه سابقا، أو واجدا للمانع كما عرفت (1)، فهما يورثان عدم الانتقاض، ولكن يلزم عدم إمكان إفادة الإجازة والرضا اللاحق صحته، كما لا يخفى.
والذي هو الأقرب من أفق التحقيق: أن الوجه فقدانه الشرط الوجودي، إلا أنه ليس مطلق الرضا والتراضي، بل الشرط هو التراضي المعلول للدواعي الموجودة في نفس البائع، دون ما إذا حصلت من إلزام المكره، وبذلك يجمع بين ما هو طريقة العقلاء من كفاية الإجازة أو الرضا، ومن قولهم بصحة بيع المضطر دون المكره، وبين ما هو المستفاد من المستثنى في آية التجارة، وهو التراضي الناشئ من المتعاملين ومن دواعيهم النفسانية، فافهم واغتنم.
نعم، قضية ذلك صدق التجارة على الفاقد للقيد، ومقتضى ما مر منا عدم صدق العناوين إلا بعد لحوق الرضا الصادر من الدواعي النفسانية، ولكن التأمل حقه يعطي عدم ظهور المستثنى في ذلك، ولا يعد