الشرط الثالث: الاختيار البحث عما شرط في المتعاقدين من الشرائط عند المشهور الاختيار، وقد يقال بشرطية الرضا والطيب (1).
وقد يعبر ب (مانعية الكراهة، أو إكراه الغير، أو شرطية عدم إكراه المكره (2).
وقد يقال بشرطية اختيارية الاختيار (3).
وفي الكل نظر، ضرورة أن معنى كون هذه الأمور شرطا في الجملة، أن العقد المستجمع لجميع الشرائط إذا كان فاقدا لذلك يقع باطلا، ونحن بعد الفحص عن جميع جوانب المسألة، نجد أن المكره القاصد إلى حقيقة البيع بالإرادة والاختيار والقدرة، يكون البيع الصادر منه