والتعدد في الأشياء في هذه المراحل على العرف، وهو تابع الرغبات والخواص والآثار المطلوبة فيها، فلو اتفق مماثلة شئ لشئ في تلك الأمور التي هي منشأ ماليتها، فهو عين التالف، لأن الغيرية جاءت من قبل ما لا نظر لهم فيه.
ونظير ذلك المالية في الأعراض والنقود، فإن مبنى الوحدة والتعدد فيها على ما أشرنا إليه، دون التعدد الشخصي كما لا يخفى، فعليه يتعين المثل، إلا إذا قام الدليل على التخيير أو تعين القيمة.
فرع: في حكم الشك في أن التالف قيمي أو مثلي إذا شك في أن التالف قيمي أو مثلي، فعلى المختار فالمسألة واضحة، وعلى الاحتمال الأخير وغيره فالمرجع عندي هي البراءة، لأنه يعلم إجمالا إما بكون العين في ذمته، فيكون وجوب المثل والقيمة عقليا، أو المثل أو القيمة فيكون وجوبهما شرعيا.
وكل واحد منهما، كما يحتمل كونه واجبا تخييريا، يحتمل كونه واجبا تعيينيا، وحيث إن المقرر عندنا جريان الأصول في جميع الأطراف وسقوطها، إلا إذا لم يلزم منه المخالفة العملية مع العلم، فلو أدى المثل مثلا إلى المالك بالتمليك، فأثر العلم وإن كان باقيا، إلا أنه بالاقتضاء، لا العلية، فتجري أصالة البراءة في الطرف الآخر، لعدم استلزامها المخالفة مع العلم.
ولعل وجه مختار المشهور في الأموال - من عدم لزوم الاحتياط،