الأعظم: من كون الزمان مفردا (1)، لأنه مجرد فرض، ولا يكون في الأدلة مورد يورث في مرحلة الاثبات ذلك، ولا نحتاج في التمسك بالعمومات إلى فرضه.
بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز ثم إنه قد يشكل التمسك في المقام باستصحاب الملكية المفيدة للزوم المعاطاة، لأنه محكوم باستصحاب الجواز الثابت بالاجماع، فلو تقدمت عليه العمومات اللفظية، فلا يتقدم عليه الأصل العملي (2).
وقال أستاذي الوالد المحقق - مد ظله - بتعارض الاستصحابين (3)، لأن الشك في زوال الملكية مسبب عن الشك في نفوذ الفسخ، وهو مسبب عن جواز العقد، ولو ثبت في الشرع جواز عقد المعاطاة، فلازمه العقلائي نفوذ الفسخ، فلا يرفع الشك المسببي بهذا الشك السببي.
واختار الشيخ الأعظم عدم جريان الاستصحاب السببي، لأن الجواز الثابت بالاجماع موضوعه العين، وهي تالفة (4).
والحق جريان استصحاب الملكية من غير معارض وإن جرى الأصل السببي ذاتا، وذلك لأن الجواز من تبعات العقد، وهو باق، وإلا فلو