حتى تكون من المعاوضة الخاصة المتعارفة بين الأعيان، أو تكون من البيع.
والظاهر أن الإباحة المطلقة مع عدم البناء على الرجوع، لا تورث انسلاب الملكية، ومقتضى الأصل بقاؤها، فتأمل.
هذه كله إذا كان يريد من الإباحة المطلقة مدلولها المطابقي.
وأما إذا أنشأ التمليك بها، وأقر به، فهو المتبع، ولو أنكر بعدها عدم إرادته لازمها العرفي فالقول قوله، والتفصيل في محله.
التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا في صنفين قضية القاعدة جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات إلا صنفين منها، فهاهنا ثلاث دعاو:
الأولى: عموم المستثنى منه، وذلك لأن الألفاظ والأفعال بأنحائهما من الأمور الممكنة الانشاء بها، لما مضى من أن المدار على الطريقة العقلائية، وهي أعم، بل قد عرفت أصلحية الفعل من القول (1). وما يتوهم من قصور الأفعال عن إيجادها عناوين المعاملات (2)، في غير محله، لأن الوجدان على خلافه.
الثانية: من العقود والايقاعات بل ومن أفراد البيع والإجارة، مما