مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ المعروف بينهم أن قضية الأصل هو فساد المعاملة، للشك في النقل والانتقال المحكوم بالعدم، حسب اقتضاء الاستصحاب (1).
وقد يقال بالتفصيل بين الشرائط العرفية والشرعية، فما كان من الأولى فمقتضى الأصل ما مر، وما كان من الثانية فلا، لأن سببية العقد معلومة، وتصرف الشرع مشكوك ومحكوم بالعدم، فلا منع من جريان حديث الرفع (2)، لأنه لا نحتاج إلى إثبات السببية.
ويتوجه إليه: أن مطلق السبب ليس كافيا، بل لا بد من العيب الممضى في الشريعة المقدسة، واستكشاف الامضاء بالحديث غير