إليه آنفا.
بل لا يكون التمليك بالحمل الأولي في مفاده، حتى يلزم التقييد في الملكية، فإن البائع ينشئ البيع المنجز الفعلي، والمملوك متأخر، فالتعليق في المنشأ ليس من التعليق حقيقة.
فالحق إمكان الفرضين، إلا أن المتعارف هو المنجز، ولا يعهد من بنائهم التعليق في شئ، إلا في بعض العقود والايقاعات، كالوصية والنذر، وما يتوهم كثيرا من أنه تعليق في الانشاء أو المنشأ، غير تام، بل هو من قبيل شرط التأخير في التسليم، أو إجارة الدار في السنوات الآتية، كما لا يخفى.
ثم إنه تختلف الآثار باختلاف القيود الراجعة إلى الانشاء والمنشأ، فلو كان الانشاء معلقا فله رده قبل حصول المعلق عليه، ولو كان المنشأ معلقا فيحسب مدة خيار الحيوان من حين العقد، لا من ظرف التنجيز وهكذا.
المسألة الرابعة: حول اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول من الشرائط المعتبرة التطابق بين الايجاب والقبول، وهذا الشرط مما لا خلاف فيه، بل ليس في كثير من المتون منه أثر، لأنه يرجع إلى القيد المقوم لماهية العقود والمعاملات، وقد عرفت: أن معناه يرجع إلى كون القبول قبولا للإيجاب، لا قبولا مطلقا، ولا قبولا لبعض الايجاب، لأنه ليس قبول ما أوجبه وأنشأه، كما لا يخفى، فعليه لا معنى