كانت صحيحة، أو كانت نافذة ومشروعة وممضاة، ولا داعي إلى إرجاعه إلى التعليق، حتى يشكل جريان الأصل فيه.
المرحلة الثالثة: حول عدم استصحاب أصل الملكية لتغاير الجائزة مع اللازمة بالنوع إذا شك في أن الملكية ذات نوعين، وذات مراتب، وأن اللزوم والجواز من منوعاتها أو مفرداتها، حتى تكون الملكية من الجائز غيرها من العقد اللازم، أو شك في أن الجواز واللزوم في العقد، هل يورثان اختلافا فيها، فيتردد الأمر بين بقاء الشخص وعدمه، وأن الاستصحاب الجاري كلي أو شخصي، فهل يسقط التمسك؟
قيل: نعم، لدوران المستصحب بين كونه كليا غير جار فيه الأصل، وبين كونه فردا (1).
وقيل: لا (2).
وقد يقال بالتفصيل بين الشبهات الحكمية فيجري، وهو الاستصحاب الشخصي - وسره: أنه مع احتمال عدم اختلاف الملكية إلا بحسب الشخص، يحتمل بقاء ذاك الشخص الذي كان فيستصحب - والشبهات الموضوعية، كدوران الواقع في الخارج بين الهبة والبيع،