الجهات المرغوب فيها، هي العين التالفة المعادة، لانطباق جميع الأغراض والخواص والآثار عليها، والقائل لا يلتزم بهذا.
ولي شبهة في تمامية بناء العقلاء على اعتبار ضمان شخص التالف، ولو تمت هذه فلا منع من الالتزام بذاك، وعندئذ يكون الأقوى أصالة المثلية، ثم أصالة التخيير بين ما هو الأقرب والقيمة.
الفرع الحادي عشر: في حكم تعذر المثل في الجملة لو تعذر المثل في الجملة، يجب رد القيمة على المختار عند المطالبة، ولا يجوز الامتناع من قبولها إذا أداها الضامن، والوجه واضح.
وعلى القول بأصالة المثلية فهل يجب ردها، أم لا عند المطالبة؟ فيه وجهان بل قولان:
لا يبعد الثاني، لأن الحق والضمان لا يتجاوز من موضوعه - وهو المثل - إلى الأمر الآخر إلا بدليل، وهو في حال التعذر غير ناهض، خصوصا إذا علم بوجدان المثل بعد برهة من الزمان.
وتوهم: أن التعذر حال المطالبة في حكم التعسر فاسد.
وما قد يقال: من أن المالك يتمكن من اسقاط خصوصية المثلية، دون المالية (1)، لا يرجع إلى محصل، لأنه في حكم الهبة فيحتاج إلى