إن قيل: ليس (الباطل) في الآية عرفيا، بل هو الباطل الواقعي، لأن الألفاظ موضوعة للمفاهيم الواقعية، فلا يتم الاستدلال، لأنا نحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون الفسخ من الأسباب الصحيحة للأكل، لا من الأباطيل الواقعية، فالتمسك بها في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية (1).
قلنا: لا واقعية للمعاني الاعتبارية، ولو فرضناها فهل المدار على تشخيص العرف حال التزاحم، أو الشرع؟ لا شبهة في تعين الثاني، فليس هذا إلا التعليق في الموضوع، أو ما أشرنا إليه.
وبالجملة: ليس المقام إلا من التمسك بالعام في الشك في التخصيص، لأن الخارج ليس عنوانا واحدا قابلا للانطباق على الفسخ، كما لا يخفى.
التمسك بإطلاق المستثنى منه لاثبات العلة التامة المنحصرة أقول: الظاهر أو من المحتمل قويا أن تكون الآية، ناظرة إلى بيان الحكم في المستثنى منه، ولا إطلاق للجملة الثانية، ولذلك لا تجد من نفسك التهافت البدوي بين قوله: نهى النبي عن بيع الغرر (2) وتلك الآية. والاتيان ببعض القيود المعتبرة دون بعض، يفيد أنه ليس في مقام