توهم عدم إطلاق الآية وجوابه ثم إنه ربما يخطر بالبال دعوى: أن قوله تعالى: (أحل الله البيع) (1) يكون ناظرا إلى البيع الخارجي، لتعرضه لتحريم الربا، وهي الزيادة الخارجة عن طبيعة البيع، واللاحقة بالفرد منه، وتكون من تبعاته في الخارج، فلا وجه لتوهم الاطلاق له.
وإن شئت قلت: ليس مطلق الزيادة محرمة في الآية، ولا يلتزم به، فالآية تختص بزيادة مخصوصة، وهي الزيادة في البيع على ما قد يستظهر منها في مقامه (2)، وإذن يكون المراد حلية البيع الخارجي، وتكون وضعية محضا، ولا إطلاق حينئذ لها، لأنها تكون حينئذ ناظرة إلى تحليل البيع الخالص من الربا وتحريم الربا.
اللهم إلا أن يقال: بثبوت الاطلاق تعبدا، لما ورد في الفقيه بسنده عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام، وهو من الربا.
قال (عليه السلام): وهل رأيت أحدا يشتري - غنيا، أو فقيرا - إلا من ضرورة؟!
يا عمر، قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه.
قلت: وما الربا؟