تقرر عندي إن الاستثناء منقطع، وعلى التقديرين يستفاد منها الحصر، لأن حكم المستثنى خلاف حكم المستثنى منه حتى في المنقطع، إلا إذا كان الاستثناء كناية عن تأكيد العموم في المستثنى منه، فيكون مجوز أكل بعضهم من مال الآخر، منحصرا في تلك التجارة.
وخروج الإباحات والقرض والهبة وتملك مجهول المالك، لا يضر بصحة الاستدلال فيما وراء مورد التخصيص، لأن مفهوم الحصر كالعموم اللفظي المخصص الذي يستدل به فيما عدا مورد التخصيص، فكما لا يضر خروج التجارة الغررية بعموم الدليل في مورد الشك، كذلك فيما نحن فيه.
وعدم صحة الاستدلال بالمستثنى منه - لأن المراد من (الباطل) إما عرفي، أو شرعي، وعلى التقديرين يكون من التمسك بالعموم في الشبهة الموضوعية - لا يورث قصورا في الاستدلال بمفهوم الحصر الظاهر من الآية الكريمة، فيكون الفسخ والتملك محتمل البطلان بحسب النظر إلى المستثنى منه.
وأما إذا لاحظنا الجملة الثانية، فهو ليس من الأسباب المجوزة للأكل والتصرف، فيعلم حاله وهو بطلان التمليك من عموم الجملة الأولى أيضا.
وتوهم: أنه بعد الفسخ يحتمل خروجه عن ملك المشتري، ولا يكون ماله، فلا يجوز التمسك (1)، غير تام، لأن منشأ الشك احتمال