الكلام حول اعتبار الموالاة والتنجيز وتقديم الايجاب ونحوها وأما الهيئة التامة وهي هيئة الايجاب والقبول، فهل يعتبر هنا أمر شرعا أو عرفا، من تقديم الايجاب على القبول، أو لا يعتبر شئ حتى الموالاة والتنجيز؟
فيه وجوه وأقوال في طي مسائل.
وقبل الخوض فيها لا بد من بحث آخر: وهو أن العقود متقومة بالقبول ماهية، أو مشروط تأثيرها بالرضا والقبول؟
المشهور بل المتفق عليه هو الأول.
وقد ذهب الأستاذ الوالد - مد ظله - إلى الثاني، معللا بأن تعريف البيع خال من ركنية القبول، وتمام حقيقته تحصل بعمل الموجب. وهذا ما يساعد عليه العرف فيما إذا كان الأجنبي مثلا وكيلا منهما، فإنه لو قال:
بادلت بينهما أي المالين، تتحقق تمام حقيقة البيع من غير لزوم أمر آخر (1).
وقد وقع ذلك في النكاح، فإن الله تعالى بعدما عقد بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتلك المرأة، فقد تم الأمر، ولم يعهد قبول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعده (2).