في المقبوض فاسدا مطلقا (1).
ثم إن المقصود من منافع العين وما يمكن استيفاؤه ما كانت العين معدة له ومتعارفا فيها ولا يجوز أن يرجع صاحب العين إلى ذي اليد بتقدير المنافع، أو اتفاق استئجارها بأجرة غير متعارفة، ولذلك لا يبعد القول بعدم ضمان منافع الدابة المغصوبة المقدرة فيما لم تكن إلا للاستعمال في الحرب والدفاع، فتأمل جيدا.
الفرع العاشر: في ضمان المثلي والقيمي إذا استقر الضمان، فهل يجب على الضامن إفراغ ذمته بوجه مخصوص، فيلزم المماثلة بين الفائت والمدفوع، أو دفع القيمة فيما كان من القيميات؟
أو يتعين عليه المثل مطلقا، إلا إذا قام الدليل على خلافه من إجماع أو غيره من القواعد، أو العكس؟
أو لا يجب عليه خصوصية زائدة على أصل الافراغ؟
أو يكون المالك بالخيار فيتبع رأيه؟
أو المسألة تختلف حسب الأمصار والأعصار، وباختلاف المتعارف، أو حسب الأفراد والأشخاص، وباختلاف الأغراض، فلو تلف المثلي من التاجر يتعين القيمة، والقيمي من الراغب إلى العين يتعين