سكوت الروايات الأخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الأيام ثم إن في المقام روايات أخر متفرقة في الأبواب المختلفة (1)، ولا دلالة لها على خلاف ما أردناه، وقضية القواعد ليست إلا ضمان المثل والقيمة، مع إهمالها من جهة قيمة أي يوم من الأيام، ضرورة أن جعل الضمان لا يستلزم لحاظ الحكم التكليفي، ولا كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة، فقوله مثلا: من أتلف مال الغير فهو ضامن لا يدل إلا على أصل الاشتغال وهكذا الغاية في قاعدة على اليد... ليست في مقام إفادة وجوب التأدية، فالأدلة اللفظية ساكتة عن قيمة اليوم الخاص، أو مجملة، فافهم وتأمل جيدا.
(٢٥٧)